ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٠ - الحديث ١٤
[الحديث ١١]
١١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ الْمِيرَاثُ لِزَوْجِهَا.
[الحديث ١٢]
١٢عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَائِضَ عَلِيٍّ ع فَإِذَا فِيهَا الزَّوْجُ يَحُوزُ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ.
[الحديث ١٣]
١٣ وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِيهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ الْمَالُ لَهُ كُلُّهُ.
[الحديث ١٤]
١٤عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
بالتسمية و الرد، بل ادعى جماعة من الأصحاب منهم الشيخان و المرتضى
الإجماع فيه. و اختلف في الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها هل يرد عليها أم لا؟ و
المشهور عدم الرد مطلقا، و ذهب المفيد إلى أنه يرد عليها مطلقا، و هو ظاهر عبارته
في المقنعة، و هو غير نص فيه، و ذهب الصدوق و الشيخ في كتابي الأخبار و جماعة إلى
أنه يرد عليها مع غيبة الإمام لا مع حضوره، و إليه مال جماعة من المتأخرين. الحديث الحادي عشر:
الحديث الثاني عشر: موثق كالصحيح.
الحديث الثالث عشر: صحيح.
الحديث الرابع عشر: ضعيف.